الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥435 -
أو رعاف، ولم يقر وحضرت الصلاة، فإن هذا يغسل ذلك الدم، فإن قدر على سكره بشيء سكره، وإن لم يقدر توضأ وصلى، وإن كان يسيل توضأ في غير المسجد، فإن كان لا يمكنه السجود أوماً، فإن أمكنه أن يصلى قائما صلى قائما وأوماً إذا لم يمكنه السجود، وإن لم يمكنه أن يصلى قائما صلى قاعدا يتوقى الدم بما قدر
عن ثيابه، فإن غلبه الدم وسال على ثيابه مضى على صلاته، وصلاته تامة.
مسألة - ومن غيره - وسألت عن الرجل إذا دخل في الصلاة، ثم عناه قيء أو رعاف فانصرف ليتوضأ ويبنى على صلاته فخرجت منه ريح من قبل أن يتوضأ، فإذا توضأ أيبنى على صلاته أم يستأنف؟ قال: يستأنف صلاته. قلت: فإن تكلم بذكر الله؟ قال: إن تكلم بمثل ما يجوز أن يتكلم به في الصلاة فليبين على صلاته، وإن تكلم بغير ذلك فليستأنف صلاته.
قلت: فإنه لما أراد أن يتوضأ قال، بسم الله، قال: أخاف عليه أن يفسد ما مضى من صلاته ويستأنف الصلاة، فإن لم يجد الماء إلا في مكان بعيد، أيجوز له أن يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته؟ قال:؟ قال: نعم.
مسألة ـ وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدرك مع الإمام من الركعة الثانية صلاة العشاء وقد سبقه بالركعة الأولى، فلما صلى معه الثانية عناه قيء أورعاف من وانصرف وتوضأ، ثم رجع إليهم فأدرك عندهم الركعة الأخيرة، كيف يصنع
إذا سلم الإمام؟ قال: أقول: يهمل ما مضى ويستأنف صلاته، لأنه إنما قيل:
إذا عناه في أورعاف في الصلاة انصرف يتوضأ ثم رجع فيبنى على صلاته مالم يتكلم
6