الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦- 436 -
-
وأما هذا على ما وصفت فيترك الرأى ويأخذ فيهما بالاحتياط ويستأنف الصلاة.
قلت: فإذا عني إمام القوم القيء والرعاف، فانصرف ليتوضأ ورجع إليهم والماء عنه قريب، أينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع إليهم فيتم بهم، أو يتقدم رجل يتم بهم صلاتهم؟ - لا ينظرونه ولو كان الماء منه قريباً.
١٬٨١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.