المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦

- 436 -

-

وأما هذا على ما وصفت فيترك الرأى ويأخذ فيهما بالاحتياط ويستأنف الصلاة.

قلت: فإذا عني إمام القوم القيء والرعاف، فانصرف ليتوضأ ورجع إليهم والماء عنه قريب، أينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع إليهم فيتم بهم، أو يتقدم رجل يتم بهم صلاتهم؟ - لا ينظرونه ولو كان الماء منه قريباً.