الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٧-
437
-
الباب الثلاثون
في صلاة المغمى عليه والمجنون
في من أغمى عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى فات الوقت أنه لا بدل عليه باتفاق، وأما النائم قبل دخول وقت الصلاة حتى فات وقتها فعليه بدلها باتفاق. وروى أن ابن عمر أغمى عليه أكثر من يوم وليلة، فلم يقض ذلك، والله
أعلم. انقضى.
مسألة - الإضافة من جامع الشيخ أبي الحسن: ومن أغمى عليه فلا كفارة عليه ويصلى إذا أفاق.
مسألة - ومنه ـ والمجنون لا كفارة عليه ولا بدل إلا من كان يعقل في وقت
دخول الصلاة ثم جن، فإن أفاق فعليه البدل.
مسألة - والمغمى عليه قد قالوا، إن دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يعقل،
وانقضى الوقت ولم يفق أنه لا بدل عليه
١٬٨١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.