المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٩

- 439 -

وإلا خاف على نفسه منه فهذا يتيمم ويصلى على قفاه بالإيماء، ويستقبل القبلة

وتكون رجلاه مما يلى القبلة مستلقيا على قفاه.

مسألة: الإضافة من جوابات الشيخ أبى سعيد -

1

وعن إنسان أوجعته عينه فوضع له فيها عذرة البشر كان يكحلها منها حتى إذا كان وقت الصلاة غسلها غسلا نظيفا وصلى، صلاته تامة أم منتقضة؟

معى أن صلاته قامة إن شاء الله إذا تطهر من ذلك

قلت: أيجوز هذا الدواء أم من فعله فهو آثم، فقد يروى عن النبي أنه قال، ما جعل شفاء أمتى فى حرام، إلا أنه إذا كان ذلك من غير أكل أو شرب لم يبن لى فيه إثم إذا تطهر من ذلك وقت ما تلزمه الطهارة منه.

مسألة: وذكرت فى رجل فتح له الطبيب عينيه من الماء، فقال له، نم على قفاك له ولا تتحرك أياما، ولا تغسل عينيك بالماء، قلت: ماعندك في ذلك،

وما يجوز منه إذا كان لا يصلح إلا بذلك؟

فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر بزوال الفرائض عند الضرورات، فيما دون ذهاب البصر من الجدرى وغيره من العاهات، والبصر أعظم عناء وأشد عدوا من غيره، ولا بأس بذلك عند الضرورات إذا رجا في ذلك عافية، وخاف من تركه زيادة العلل. وقد قيل عن أبى معاوية رحمه الله، إنه فتح العرق وكان يصلى

ولم يحل العقد عن نفسه، وصلى بالدم بحاله، قد تقدمت هذه المسألة