المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٢

1

- 442 -

عليه إعادة الصلاة الأخيرة إذا حضرت، ولا يجزيه الجمع، وفى بعض قولهم، لا إعادة عليه إذا صلاها لعذر على معنى ثبوت السنة

مسألة ـ في المطر الذى يجوز فيه الجمع بالتيمم، قال، هو المطر الشديد الذي

يخاف منه، وأما الذى يجوز فيه التيمم فالمطر الذى ينزل فيه الآفات المخوف منها، الحجارة وغيرها. انقضى.