الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٢1
- 442 -
عليه إعادة الصلاة الأخيرة إذا حضرت، ولا يجزيه الجمع، وفى بعض قولهم، لا إعادة عليه إذا صلاها لعذر على معنى ثبوت السنة
مسألة ـ في المطر الذى يجوز فيه الجمع بالتيمم، قال، هو المطر الشديد الذي
يخاف منه، وأما الذى يجوز فيه التيمم فالمطر الذى ينزل فيه الآفات المخوف منها، الحجارة وغيرها. انقضى.
١٬٨١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.