المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٤

-? EE-

الباب الرابع والثلاثون

في صلاة المريض بالتكبير

وكيفية حد من يلزمه التكبير في ذلك

قيل، كان الوضاح بن عقبة يلقن أباه عقبة التكبير، وهو يومئذ مريض، وكان يلقنه لصلاة المغرب والعشاء الآخرة والوتر خمس عشر تكبيرة في ساعة واحدة، يجمع، وقيل، إن أبا بكر الموصلى أمره بذلك، وقال، بغير توجيه ولا تسليم، وأما هاشم بن غيلان رحمه الله فكان يقول، يوجه لذلك، يقول،

سبحان الله وبحمده، لقوله تعالى: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ». مسألة ـ أبو سعيد - قال بعض: يكبر خمسا، وبعض يكبر تكبيرة الصلاة، ويلقن ذلك إذا اعتسر عليه بعقله، وعقل ذلك بفعل غيره، كان يكبر في الهاجرة إحدى وعشرين تكبيرة بالإحرام، والعصر مثل ذلك، والمغرب ست عشر تكبيرة بالإحرام، وقال: المبالغة في التعبد أفضل.

قال غيره: ولركعتي الفجر خمس تكبيرات، قال أبو المؤثر: ليس عليه أن

يكبر لر كمتى الفجر، ويقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصلاة ويقطعها. قال غيره: وقيل، لا يقطع صلاته ممر شيء لأنها ليس فيها تعود ولا سجود، ولعل الذى يقول إنه يقطعها أن التكبير إنما هو بدل عن الصلاة التي فيها قعود

وسجود

ومن غيره - مسألة - ومن صار في حد التكبير نجهله فلا كفارة عليه وإنما

عليه البدل.