المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٥

- 0 445

-

مسألة ـ ومن تركه عامدا لزمته الكفارة.

ومن غيره، فى المريض يكبر خمسا وهو يقدر على الصلاة، إذا سمع أن المريض خمسا، أن عليه الإعادة وليس عليه كفارة.

ومن غيره - والمريض إذا لم يعقل الصلاة إلا أنه يتبع التكبير، هل له أن يجمع؟ قال: نعم، ويسلم بين كل تكبير صلاتين، وقيل، لاله ولا عليه أن يسلم، ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر عشر تكبيرات بغير تسليم إلا أن يفصل بينهما

بالنية. فإن لم يحضر النية أجزأه إن كانت نيته يصلى لهما جميعا

مسألة - والمريض إذا جمع بالتكبير: ثم قدر على الصلاة فعن بعض ..

تقدمت قريبا.

مسألة - الإضافة ـ ومن بعض الكتب

وسألته عن المريض إذا كان بحد من يقدر أن يصلى بالتكبير والقراءة والإيماء، وتمام الصلاة، فكبر فى الصلاة، وظن أن ذلك جائزله، إذ هو مريض، أن يكبر، وسمع أن المريض يكبر للصلاة، فقال: عليه الإعادة ولا كفارة عليه

وقلت: وسواء ذلك كان يقدر أن يصلى قائما أو قاعدا على ما وصفت لك

فكبر، أعليه الإعادة؟ قال: نعم، عليه الإعادة ولا كفارة عليه.

توجيه

مسألة ـ وقال أبو عبد الله في المريض الذى يصلى بالتكبير ليس عليه