الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٦227 -
مسألة ـ وسألت أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحول عن فراشه، هل يصلى عليه، والفراش غير طاهر؟ قال: قد كنت أرى لا بأس أن يصلى عليه لشيء بلغنى عن بشير حتى بلغنى، أو قال، رأيت في بعض الكتب، أو قال قال أبو صفرة عن محبوب، أنه قال، لا يصلى عليه إذا كان ليس بطاهر.
قلت: فإذا كان الفراش طاهرا يصلى عليه ولو على سرير؟ قال:
: نعم.
مسألة ـ ومن غيره - والمريض يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات، وللوتر خمس تكبيرات ولركعتي الفجر خمس تكبيرات.
مسألة ـ وليس على المريض صلاة غير الفرائض والوتر وركعتي الفجر، وقال أبو المؤثر، ليس عليه أن يكبر لركعتي الفجر.
١٬٨٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.