الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧- 447 -
الباب الخامس والثلاثون
في صلاة الوتر
مسألة ـ كانت في غير هذا الموضع فنقلناها إليه من الكتاب:
من أوتر بثلاث إن شاء وصل وإن شاء، فصل، ومعنى الوصل يصلى ركعتين ويصلى الثالثة بغير تسليم ولا توجيه. ومعنى الفصل يصلى ركعتين ثم يسلم، ثم يأتي بركعة، منهم من يقول بتوجيه جديد، وقيل، بغير توجيه، والوصل عندى، لأن التسليم إخلال.
أصح
مسألة - وفى الأثر: ومن ترك الوتر، وتر العتمة وصلى فلا تترك ولايته.
مسألة .. في من أدرك الركعة الأخيرة من الوتر، هل تجزيه؟ فلا تجزيه لأن
صلاته صلاة الإمام. انقضى.
مسألة ـ الاضافة - وجدت أن من ترك سنة الوتر متعمداً، ففي بعض القول عليه الكفارة، وأما سائر ذلك من السنن مثل ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء بلا كفارة عليه.
مسألة ـ وعن من ترك الوتر ثلاث صلوات، ما كفارته؟ قال: يستغفر الله ربه، ويبدل الوتر، وقيل، لا كفارة عليه، وقيل، عليه الكفارة، والكفارة أحب إلى للحوقه بالصلاة الواجبة، ولقول عامة أصحابنا بكفارة الصلاة. والكفارة شهران في بعض القول.