الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨-
448 -
--
مسألة - ومن غيره - وسألته - وعن رجل يريد أن يحرم للوتر وقد اعتقد نيته بركعة، ثم بدا له أن يحوله ثلاث ركعات، قال. لا بأس عليه بذلك، قلت فإن أحرم وقد اعتقد ثلاث ركعات وأراد أن يحولها إلى ركعة واحدة، قال: ما أحب له ذلك.
قال أبو عبد الله: قيل إن رسول الله قال: ختم الله لكم بصلاة سادسة، وهي الوتر، وقال أبو عبد الله. من ترك صلاة الوتر والختان ولم يدرها فإنه يستتاب، فإن صلى الوتر واختتن وإلا قتل، وهو كافر، ولا يصلى عليه.
مسألة ـ ومن جواب أبى على إلى أبي عبد الله رحمهما الله. وعن رجل كان لا يدرى الوتر، ركعة أو ثلاثا، فكان يصلي أربعا، ما عليه؟ - فإني أرى عليه الإعادة الخلاف السنة، والله أعلم. وسئل عنها، قال: عليه الإعادة. ولا يسعه ذلك
لأنه خالف السنة
•
مسألة - وروى عن بشير أنه كان يوتر في السفر بركمة، فقلت له: جمع أو
فرد؟ قال: نعم.
مسألة ـ قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل، أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب عن أم جعفر، امرأة أبي عبيدة، أنها قالت: صحبت أبا عبيدة في سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة.
وقال أبو سفيان: قال الربيع: من جمع العشاء، والمغرب فيوتر بركعة مسألة ـ من الضياء ـ وروى عن هاشم، من أوتر بركمة فجائز.