المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٠

وقال محمد بن محبوب رحمه الله في المسافر يوتر بواحدة أو ثلاث، أيما فعل فهو جائز له إن شاء الله، وقيل، بلغ ابن مسعود أن سعيد ابن مالك يوتر بر فقال: ما هذا البتر، الوتر ثلاث ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، وقال محمد

بركعة،

ابن محبوب: من أوتر بواحدة أجزأه، وبلغنا أن جابرا أوتر بركعة، وقال: هذا وتر العاجز، ثم صلى حتى أصبح، وأراد أن يرى أصحابه أن ذلك واسع. وروى أن النبي ما أوتر بواحدة، وأنه صلى الوتر ثلاث ركعات، وإن صلى أحد وكمة فجائز اقتداء بفعل النبي.

مسألة - عن قتادة، أن سعيد بن مالك كان يوتر بواحدة، فبلغه أن معاوية يوتر بركعة، فقال: إلى عاض عليهما، بلغنا أن ابن عباس قال: ويحه، من أين عرف هذا؟ لا أم له، أما إذا عرف هذا فلا يزيد على هذا، فلا يزيد على

ركعة.

رجع إلى كتاب المصنف ـ في الوتر جماعة:

قال: لا يصلى جماعة في الحضر ولا فى السفر إلا فى شهر رمضان، ولا يعجبنى ذلك إلا مع القيام، كما جاءت السنة، فإن فعلوا فلا بدل عليهم، وإذا أرادوا خلاف السنة فلا يعجبنى ولا يتهم ما لم يخطئوا للمسلمين فى ذلك، ولا يعجبنى تصويب من برأ منهم، بل يوقف عن ولايته.

مسألة ـ فى من صلى ليلة الجمعة والفطر وليالى العشر من رجب القيام جماعة، هل يصلى الوتر جماعة؟ قال: لا يعجبنى ذلك، فإن فعلوا فيعجبني أن يكون