المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥١

-

- 201·

-

عليهم البدل إذا فعلوا على العمد مع علمهم بالسنة، وإن فعلوا على جهل وظن فيعجبني ألا أن يكون عليهم بدل على هذا، ولا أعلم أن أحدا من أصحابنا أجاز في السفر الوتر، جماعة، إلا أن بعضهم قد فعل ذلك ومعى أنه من أهل العلم، فالله أعلم

كان لعذر سفر.

مسألة: قال أبو أيوب الأنصارى: من شاء أن يوتر بسبع ومن شاء بخمس ومن شاء أن يوتر بثلاث ومن شاء أن يوتر بركعة، وقال ابن عباس، إنما هي

واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلى من واحدة، وخمس أحب إلى

من ثلاث، وسبع أحب إلى من خمس.

مسألة - ومن أوتر بثلاث فقد قيل من شاء فصل، ومن شاء وصل، ومعنى الفصل والوصل قد تقدم بيانه في أول الباب ـ انقضى

مسألة - الإضافة من جوابات أبى سعيد:

وعن من فصل الوتر عن الركعتين إذا سلم من الركمتين وانتشأ للوتر، ينتشى

بتكبيرة، ثم يستعيذ ويقرأ، فإذا نوى الفصل على أنه يوتر بركعة صلى بركمتين ثم وجه بعد التسليم وأوتر بركعة.

6