المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٢

- 452

الباب السادس والثلاثون

في ركعتي الفجر وأحكام ذلك

فى من لم يركع ركعتي الفجر ناسيا أو متعمدا، وصلى بقوم، هل تفسد صلاته وصلاتهم؟ قال: صلاتهم جميعا تامة، وليصل هو بدل ركعتي الفجر إذا طلعت

الشمس.

مسألة ـ في من ترك ركعتي الفجر لعذر حتى صلى الفجر، أنه لا يصليهما حتى تطلع الشمس، ووقتهما من ذلك اليوم إلى زوال الشمس فيما يستحب، فإن أخرهما فلا بأس، ويخرج في قولهم، أن له أن يبدلها بعد العصر وبعد الفجر من قابل، ولا أعلم اختلافا في هذا، وقالوا، لا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، ولا أعلم لهم في هذا معنى يبين لى فيه منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم إذا جاز في غير ذلك اليوم. مسألة ـ فى من قام مسفرا فيخاف إن قدم ركعتي الفجر قبل الفريضة فاته الوقت، وإن بدأ بالفريضة أدرك ما يؤمر به، كان بعض يقول، يقدم الفريضة إذا خاف فوتها في قول أصحابنا، ووقتها إلى الزوال، فإن نسيها حتى ذكر فى الليل صلاهما

انقضى.

مسألة - الإضافة من غير الكتاب - ومن جوابات أبى الحوارى:

وفى من ركع ركعتي الفجر، ثم نسى فتكلم بشيء من أمور الدنيا، ومما ليس هو من الصلاة، قلت، هل عليه إعادة ركعتي الفجر وقد نسى، تكلم

بذلك. أو تعمد؟