المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٤

1

شاء الله، وإن تكلم بغير ذلك من أمر الدنيا ما لم يتكلم بما ينقض وضوءه فقد قصر، ولا نقض عليه ولا إعادة، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.

مسألة - وعن المصلى يركع في الفجر وينعس وهو قاعد، هل عليه إعادة

الركعتين، أو حتى يضع جنبه وينعس؟

فإذا كان ذلك بعد الصبح فلا إعادة عليه، ولو نعس نائما، وأما إن كان قبل الصبح فإن نام أو نعس أعاد، وإن لم ينم فلا إعادة عليه.

مسألة - ومن جوابات أبي عبد الله:

قلت: فهل يجوز للرجل أن يركع فى آخر مسجد نزوى الجامع ركعتي الفجر والإمام يصلى هو والقوم فى مقدمه جماعة، وهو يسمع قراءة الإمام؟ قال: نعم، لا بأس بذلك

مسألة ـ وسألته عن الرجل يركع ركمتى الفجر في مؤخر المسجد، وهو ضيق غير واسع، والناس يصلون جماعة في المسجد، ويسمع قراءة الإمام، قال: إن عليه إعادة الركمتين، وإنما أجازوا ذلك فى مؤخر المسجد الواسع مثل مسجد صحار أو مسجد نزوى أو مسجد أزكى.

مسألة ـ وقال من قال من الفقهاء: إذا ركع الرجل الركعتين بعد نصف الليل في النصف الآخر، ثم لم ينم حتى طلع الفجر أجزاء ذلك إن شاء الله عن ر رکتي الفجر، ويصلى الفريضة، وقال آخروف، لا تجزيه حتى يركعهما بعد طلوع بذلك. أو تعمد؟