المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٥

- 200

الفجر، وكان والدى يقول بهذا القول الآخر، وكل ذلك جائز من قول الفقهاء،

فمن أخذ بأحدهما فهو جائز.

قلت: فإني رأيت في بعض الكتب كتب المسلمين) () أن النبي - منقطع - ولعل تمامه: كان يصلى ركعتين بعد ما يطلع الفجر ولا يكتفى

بما قبله.

مسألة - وقال: إذا دخلت المسجد والقوم في صلاة الفجر فقد قال بعض الفقهاء إذا كان مسجد كبير فلا بأس أن يركع فى آخره، وقال بعضهم، لا، وأما إذا كان مسجد صغير فلا يجوز، لأنه لا يكون هذا ينازع الإمام في صلاته، فليدخل في الصلاة، وإن لم يجد موضعا يركع فيه سوى المسجد، فإذا طلعت الشمس

فاركم.

قلت: أيهما أفضل، أدخل مع الإمام أو أركع، ثم أدخل معه من بعد؟ قال: إن طمعت أنك تركع ثم تدرك من الصلاة شيئا فاركع.

مسألة: وعن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله معروض على أبى الحوارى

رحمه الله:

(1) يذكر الإباضيون لفظ المسلمين ويريدون به أهل الوفاء بالدين، أى أهل الإسلام الكامل مقابل الجبابرة، وكلاهما يصدق على أهل المذهب، كما يذكرون لفظ المسلمين مقابل المخالفين، ويذكرونه ويراد به أهل الولايه، قسيم أهل البراءة، وكل هذا يستدل عليه بمعونة القرائن، وليس المراد أن قسيم المسلمين المشركون، كما هو اصطلاح الخوارج والوهابيين (تحفة الأعيان).