المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥

-

- 465 -

رأى هذا مقدما على توجيه الصلاة في صلاة لليت، ثم يكبر ثم يقرأ الحمد مرة، نم يكبر، ثم يقرأ الحمد ثانية، ثم يكبر تم يقول، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، إلى تمام ثلاث الآيات إلى الفوز العظيم، ثم، يدعو لنفسه وللمؤمنين وللمؤمنات، ويبدأ بالميت إن كانت له ولاية، وإلا فلا يدعو للميت، ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم كتسليم الصلاة، تسليمة خفيفة سخية، وكذلك التكبير يكون تكبيرا سخيا، ويسلم

بلا ألف ولام، وكذلك في جميع الصلوات، فإن سلم بألف ولام فلا بأس.

مسألة - وأولى بالصلاة على الميت الإمام الأكبر، فإن لم يكن فالأب ثم الزوج، إن كانت امرأة، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب

إلى الميت

مسألة - وجائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن، وأما يصلى

عليه جماعة واحدة مرتين فلا.

مسألة - ولا يصلى على القبر إلا أنه قيل إذا لم يصل أحد حتى دفن صلى على القبر، والله أعلم.

مسألة ـ وقيل كانوا يصلون على الميت، يكبرون خمسا وستا وأربعا وثلاثا حتى كان في زمن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضى الله عنه، فاجتمعوا. وقال: أحب إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلف من بعدكم فأجمعوا

(30 - المصنف / 5)