المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٦

-

- 466 -

-

على أربع تكبيرات، فلا يجوز بعد ذلك أقل من هذه الأربع، فإن كبروا أقل أعادوا الصلاة عليه، وقيل: إن كبر الإمام ثلاثا فلا بأس، لأنهم كانوا يكبرون قبل ذلك تكبير مختلفاً، ثلاثا وأربعا وخمسا وستا، والله أعلم، وبه التوفيق - انقضى.

مسألة ـ ومن جوابات أبى سعيد عن هذه التسليمة التي توجد في الآثار أنها

خفية في صلاة الجنازة، كيف هى، وهى تسليمتان أو واحدة؟

فهى كتسليم الصلاة إلا أنها تكون خفية أخفى من تسليم الصلاة، وهى تسليمة واحدة، وأما التسليم على رسول الله لي في صلاة الجنازة فهو ما بين التكبيرة الرابعة والتسليمة الآخرة، وهو مستقبل القبلة، يقول: السلام على رسول الله وعلى ملائكة الله تعالى

•

مسألة ـ ومن جوابات لأبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله، وعن الذى يقبع الجنازة، هل له أن يتكلم ويحدث الناس وهو يمضى؟ قال: لا يجوز له ذلك

إلا أن يكون كلامه بذكر الله، أو بذكر الموت.

مسألة - ومن كتاب عرض على أبى الحوارى:

وعن رجل صلى على جنازة فكبر ثلاثا، ونسى أن يكبر الرابعة، فقيل له: كبرت ثلاثا، فقال: إن كان لم يتكلم كبر التي نسى بعد ما يدعو وقبل أن يسلم،

وإن كان تكلم أعاد الصلاة هو وأصحابه

مسألة - ومن غيره - وقال من قال، يعيد تكبيره مالم يضجع الميت على