المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧

- 467 -

-

قبره، فإن وضع في الحده فقد مضى ذلك، وقال من قال، إذا انفضوا من مواضعهم وتفرقوا أعادوا الصلاة، وقال من قال، لا إعادة عليهم إذا انتقضت صفوفهم وقد تمت صلاتهم، وقد قيل إن أبا الشعثاء حضر جنازة فأمر المصلى عليها أن يكبر ثلاثا لسبب عرض لهم من خوف أن يغيب من الشمس قرن إلى الأصفر.

مسألة - ومن غيره من كتاب لأبي صفرة.

00

وعن جنائز النساء إذا اجتمعن تقدم أفضلهن إلا في قول منير فإنه قال تعترض الجنائز فتصف بين يدى الإمام، قال: وكذلك جنائز الرجال، قال

هاشم: ولم يسمع هذا القول من منير

مسألة ـ وعن الجنازة تحضر صلاة المغرب، فيصلون الفريضة ويركمون أم يصلون على الجنازة؟ فقال: رأيناهم يصلون ويركعون، ثم يصلون على الجنازة، ونرى فى الكتب أن يبدأ بالجنازة قبل الصلاة، ولم نرهم يبدأون إلا بالصلاة.

ومن غيره - وقيل: إذا حضرت صلاة الجنازة وحضرت صلاة الفريضة بدأ بصلاة الفريضة ثم الجنازة، وقد يوجد أنه يبدأ بالجنازة، ولعل ذلك لعلة يخاف منها، فإن كان ذلك نظر فيه، إن شاء الله.

ومن غيره ـ وعن أبى عبد الله رحمه الله، وسألته عن رجل صلى على جنازة

وهو غير متوضى، هل يلزمه شيء؟ قال: لا يلزمه شيء.

مسألة - وسألته عن رجل أتى الجنازة للصلاة عليها فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة، كيف يصنع الرجل، أيدخل معهم من حيث هم، ولا يوجه أو يوجه؟