الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٨-
- 468 -
قال: يوجه ويكبر إذا كبروا الثانية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب الثانية
ودخل معهم في الدعاء.
قلت: فإن أتاهم ولم يعلم بكم سبقوه من التكبير، قال: يبتدى صلاة الميت بالتوجيه، ثم يمضى التكبير، ثم يقرأ، كما جاء الأثر، يفعل كما كان مبتدئاً معهم، وإذا فرغوا من التكبير فإن شاء أن يدعو للميت إذا كان من أهل الولاية فلا بأس عليه، وليس عليه بدل ما سبقوه به.
قلت: فإن صلى رجل على جنازة وثوبه جنب، أيبدل صلاته؟ قال غيره: قد قيل ليس عليه بدل.
مسألة ـ وعن هاشم بن غيلان، من فاته من صلاة الجنازة شيء فليس عليه
بدل ما فاته.
مسألة ـ وعن أبي عبد الله فى من تمر به الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة عليها: أيجوز له أن يتيمم؟ قال: نعم، قلت: فإن كان هو الذي يلى الصلاة عليها؟ قال: فإن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر عليه فليتيمم وليصل على الجنازة الذى هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.
مسألة - الإضافة من جوابات أبى سعيد:
وعن النعلين النجسين، أيصلى بهما على الجنازة؟ فلا نحب له إن أمكن إخراجهما، فإن لم يكن من ضرر شمس أو برد أو خوف عليهما، أو خوف شوك
أو غيره من المضار فلا بأس بذلك.