المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٩

-279 -

مسألة منقولة من الكتاب - وقيل الحدود فيها، يعنى صلاة الجنازة،

التكبيرات، وسائر ذلك لا يسمى حدا ـ انقضى.

مسألة ـ الإضافة من جوابات لأبي سعيد رحمه الله:

وأما ما يقال لمن قال: كيف أجزتم لمن يصلى على الجنازة أن يصلى بثوب غير طاهر، أن يقال له، الصلاة على الجنازة أفضل، إنها ذكر ليست بصلاة فيها الركوع والسجود والقيام والقعود، ويقال له فى الإمام، فإنه اختلف فيه القول، فليس يكون إماماً إلا طاهر الثياب، ولا يجوز أن يكون الإمام ناقصاً عن حال

من يؤمه.

مسألة - وأما الجنائز إذا اجتمعت فمعى أنه قد قيل: يقدم الرجال الأحرار،

ثم الرجال الماليك، ثم الصبيان الأحرار، ثم الصبيان المماليك، ثم النساء الحوائر،

ثم النساء المماليك، ثم الصغار من الأحرار الإناث، ثم الصغار من الإناث

والأكبر يقدم على من كان أصغر منه فى السن من كل أهل درجة ممن وصفت لك.

مسألة - ومن جوابات لأبي معاوية عزان بن الصقر:

سئل أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله، فقيل له: هل يصلى على الجنازة قبل شروق الشمس، وإذا غاب قون منها أو نصف النهار زمان الحر فكره ذلك. مسألة ـ قلت: أرأيت الجنائز إذا حضرت وحضر وقت الصلاة المكتوبة

فيم يبتدى، بالجنازة أم بالصلاة المكتوبة؟ قال: يبتدئ بصلاة الجنازة إلا أن يخاف فوت الصلاة المكتوبة.

6