الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧١-
- 471 -
يصلى عليه كان للمصلى ذلك عندى فى ظاهر الأمر، ولو علم في السريرة غير ذلك، وهو عندى كسائر أهل القبلة، ولو علم في السريرة شقاؤه في الأصل على معنى
قوله.
مسألة ـ ومن جوابات أبى معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله، ومن جوابات لأبي سعيد رحمه الله ورضى الله عنه:
قال: إن السقط التام الخلق إذا كان ميتاً أنه يختلف في الصلاة عليه، قلت له: فإن لم يعرف، خرج حيا أو ميتاً، وأمكن ذلك ما أولى به؟ قال: معى أنه إذا أدرك ميتاً فهو على ما أدرك عليه حتى يصح غير ذلك،
والله أعلم.
١٬٨٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.