الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٢-472 -
-
الباب الواحد والأربعون
في تارك السنن وأحكام ذلك
الإضافة من غير الكتاب - وقلت، من ترك من ركعات السنة شيئا متعمدا
أعليه الكفارة كما عليه في الفريضة، أم لا؟
فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركها الكفارة في بعض القول على التعمد
منه، وأما سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء ولا كفارة
عليه، والله أعلم.
١٬٨٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.