الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٣- 473
الباب الثاني والاربعون
في سنن الفضائل والنوافل والتطوع
وما جاء في ذلك
قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في النافلة، وأكثر القول،
لا بد من سورة فى الليل والنهار
مسألة: يستحب لمن صلى الظهر والمغرب وأراد النافلة أن ينحرف عن موضعه. مسألة: قال محمد بن محبوب، رحمه الله: يستعيذ لكل ركعتين، وقال زياد بن الوضاح، إنه يحفظ أن يجتزى بالاستعاذة الأولى، قال أبو المؤثر: ولو ذكر أنه دعا بعد التحيات اجتزى بالاستعادة الأولى فلا بأس.
مسألة: في رجل يصلى نافلة فى ليل أو نهار يدعو وهو قائم، فعسى ألا يكون بأس يدعو وهو قائم.
و يصلى
مسألة: وقيل، يجوز أن يصلى الرجل النافلة قاعدا وهو محتب ومتربع نائما ويسجد ويصلى ماشيا، ويحرم وهو مستقبل القبلة، ثم يصلى حيث كان وجهه وطريقه، وقيل إذا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فيرجع إلى القبلة، والأولى أحب إلى، وكذلك الراكب يصلى النافلة وهو راكب دابقه ويحرم إلى القبلة، ثم يتم صلاته حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويحرم إلى القبلة ثم يتم صلاته حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويسجد بالإيماء، وقال محمد بن هاشم السميد ابن محرز وأنا محاضر، إن والده هاشم بن غيلان كان يصلى النافلة محتبيا، وليس