المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٤

- 474 -

-

—

على ظهره شيء، قال سميد: كنت أحب معرفة ذلك، وزعم أن موسى كمان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها في النافلة، وكره ذلك غيره.

مسألة: وقيل، تجوز صلاة النافلة بالتسبيح كما جاز في صلاة النهار في آخر

ركمتين بالتسبيح، وكيف لا يجوز بفاتحة الكتاب وحدها.

مسألة: فى من صلى النافلة، هل له أن يدعو في موضع القراءة؟ أجاز ذلك بعض، وهو حسن إذا نشط لذلك فى وسط القراءة، أو قبلها أو بعدها، وكان يصلى النبي الله حتى مر عليه وقال رب … (1) بها ابن مسعود، قال: يجوز أن

يدعو

(1)

والسجود.

مسألة: قال زياد بن مثوبة كانوا بدما مرابطين فأمرهم عبد المقتدر أن يقوموا

ليالي العشر، فقاموا وهو فيهم.

مسألة: وتوجيه واحد أول ما يقوم المصلى للغافلة يجزيه لجميع ماصلى من النوافل مالم يقبل إلى المشرق أو يتكلم، وكذلك الاستعادة، عن أبي عبد الله قال: يستعيذ في كل شفع.

ومن صلى بقوم في شهر رمضان الفريضة فلما قضاها قام يصلى بهم بلا توجيه

فإنه يجزى بالتوجيه الأول، إن شاء الله.

مسألة: قوله تعالى: فافعلوا الخير، ففى التأويل، أن الخير هاهنا النوافل

والوسائل، وقوله: اتقوه فى جميع ما نهى الله عنه، وابتغوا إليه الوسيلة، أى

الوسائل والفضائل.

(1) بياض في الأصل.