الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥-
- 475
مسألة: في الذى يصلى نافلة، هل يجتزئ بتوجيه واحد، فقيل، على كل ركعتين توجيه، وأحب الأقاويل قول محمد بن محبوب، إن تكلم بغير ذ، ذكر الله وأدبر القبلة أو تحول عن موضعه أعاد التوجيه، وقيل، إن تحول عن موضعه ولم يدبر بالقبلة ولم يتكلم بغير ذكر الله لم يكن عليه إعادة التوجيه
مسألة: في المصلى تطوعا فى الليل أو النهار، هل له الجهر؟ قال: معى أنه يجوز له ذلك، وصلاة الليل والنهار النافلة عندى سواء، ويجوز أن يقسم الآية
إن انقسمت
مسألة - رفع إلى أبى المؤثر - من كان عليه بدل صلوات، لم يصل نافلة حتى يصلى ما عليه، وإن صلى لم أر عليه إنما.
مسألة ـ فى من يجمع، هل له التطوع بإجهار القراءة؟ قال: لا بأس، قلت: المسجد الذى يؤذن فيه ويقام، قال: جائز. قال وكان والدى يفعله بمكة، والمسلمون يفعلون ذلك في ليالى الجمع وليالى العشر ورجب وليلة الفطر وليلة عرفة
فقى
وليلة الأضحى
مسألة ـ نقلناها من الكتاب عن النبى الله أنه قال: من صلى الضحى حين تكون الشمس بقدر ما تكون من المغرب لصلاة العصر ركعتين كتب الله له
أجر يومه وحسنته وكفر إنمه وخطيئتة.
فصل غيره - بلغنا أن النبي لم يكن يصليها إلا أن يقدم من سفر فيصلى الضحى قبل أن يدخل على أهله، وقيل كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانا،