المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٦

- 476 -

ووجدت عن الربيع أنه لقى أبا عبيدة وهو فى الجبان، فقال: انتظروا حتى أصلى

ركعتين، فلا عهد لى بهما منذ حين ـ انقضى

مسألة - الإضافة من جوابات أبى سعيد:

وأما ما أفضل المرجل بعد صلاة العتمة الصلاة أو الصلاة على النبي؟ فكل ذلك فضل عظيم والصلاة على محمد من ذلك فهو أحسن ولا يدع

الفضل.

مسألة ـ والمصلى تطوعا، فمعى أنه قد قيل بالتوجيه الواحد، يصلى ما شاء ما لم يتحول عن موضعه إلى غيره ومعى أنه قيل ما لم يتحول عن موضعه إلى غيره، ومعى أنه قيل ما لم يتحول عن موضعه أو يدبر القبلة، وقيل، يصلى به ما شاء إذا اعتقده لذلك، وإلا فليوجه لكل ركعتين توجيها، وقيل، لا يصلى بالتوجيه الواحد إلا ركعتين على حال.

ومن غيره - مسألة ـ قلت له: فرجل صلى نافلة في ثوب جنب، هل عليه

بدل؟ قال: ليس عليه في النوافل بدل.

•

مسألة - يجوز المرجل أن يصلى ما شاء، نافلة، ويحرم وهو مستقبل القبلة، ثم يصلى حيث كان وجهه وطريقه، فإذا أراد أن يركع ويسجد فيرجع إلى القبلة، والقول الأول أحب إلى، وأما إذا صلى نافلة على دابته وأحرم إلى القبلة ثم صلى حيث كان وجهه وطريقه، وكذلك يرجع ويسجد بالإيماء، لا يرجع إلى القبلة.

***