الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥عليها
وفي خبر آخر: أنه قال: ليس فى القتوبة صدقة وهى الجمال المقتبة التي يحمل
وفى خبر آخر أنه قال: ليس فى الكسعة صدقة وهي سائر الدواب التي تساق
في الأحمال.
وفى قول أصحابنا: إنه ليس فى العوامل صدقة. فعلى هذا لا صدقة
في العوامل.
والقول الآخر: إن الصدقة نزلت في الإبل والبقر مجملة وفسرها النبي، فأوجب الصدقة في ذلك .. فمن ها هنا اختلفوا.
سألة:
ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في العوامل من البقر والإبل و ما اقتنى فى البيوت من الغنم. فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصا بالعموم؛ لقول النبي: في أربعين شاة شاة. وفى خمس
من الإبل شاة.
ويوجب بعضهم الزكاة في العوامل؛ لقول النبي: في سائمة الغنم زكاة، و فى خمس من الإبل زكاة شاة. وهذا يوجب صحة الرواية أنه قال: ليس في القتوبة صدقة، ولا فى الإبل الجارة صدقة. والقتوبة التي على ظهرها الأقتاب. والجارة
التي تُجر بأزمتها.