المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥

عليها

وفي خبر آخر: أنه قال: ليس فى القتوبة صدقة وهى الجمال المقتبة التي يحمل

وفى خبر آخر أنه قال: ليس فى الكسعة صدقة وهي سائر الدواب التي تساق

في الأحمال.

وفى قول أصحابنا: إنه ليس فى العوامل صدقة. فعلى هذا لا صدقة

في العوامل.

والقول الآخر: إن الصدقة نزلت في الإبل والبقر مجملة وفسرها النبي، فأوجب الصدقة في ذلك .. فمن ها هنا اختلفوا.

سألة:

ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في العوامل من البقر والإبل و ما اقتنى فى البيوت من الغنم. فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصا بالعموم؛ لقول النبي: في أربعين شاة شاة. وفى خمس

من الإبل شاة.

ويوجب بعضهم الزكاة في العوامل؛ لقول النبي: في سائمة الغنم زكاة، و فى خمس من الإبل زكاة شاة. وهذا يوجب صحة الرواية أنه قال: ليس في القتوبة صدقة، ولا فى الإبل الجارة صدقة. والقتوبة التي على ظهرها الأقتاب. والجارة

التي تُجر بأزمتها.