الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩قلت: والإبل التي تسقى الحرث قال: تلك يقال لها: السواني. وفيهن الصدقة إذا كن خمساً أو أكثر. وإن بلغ في زراعتهن الزكاة. وإنما سمعنا
في البقر المنواضح.
ومن غيره:
قال أبو سعيد: عندى إذا ثبت فى الزواجر ثبت في الإبل السواني مثله. إلا أن هذا القول لا يصح معى؛ لأن فيه بطلان الزكاة في ثبوت السنة، لأن السنة أثبتت زكاة البقر على صاحبه، وزكاة الإبل على صاحبه وزكاة الحرث على صاحبه. ولا ينقل شيء من ذلك صاحبه. وكل ذلك ثابت في موضعه. وساقط في سقوطه إذا سقط بنفسه. ولا يُسقطه غيره.
ومن الكتاب:
قلت: فالإبل إذا كن مع رجل ضيف أو غير ضعيف يكارى عليها وهن. خمس أو أكثر: هل فيهن صدقة إذا حال عليهن الحول؟ قال: نعم.
مسألة:
وسئل عن الإبل يطحن عليها ويعمل عليها. قال: في كل خمس
شاة
وما سقي عليه الزرع فلا صدقة فيه
مسألة:
وسئل عن الناقة إذا أنتجت أيحسب ولدها؟ قال: ما عدا الوادى عده المصدق