المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠

1.

النات الثاني

في صدقة البقر

قلت فإن كان لرجل أربع بقرات استفادهن، فقبل أن يحول عليهن الحول،

ذهبت منهن بقرة أترى عليه صدقة؟

قال: لا، حتى يحول على خمس بقرات له، فإن كن في يده فحتى يحول الحول

عليها منذ استفاد الخامسة منهن.

مسألة:

قلت: فإن كان خمس بقرات أو أكثر من ذلك، وحال عليهن الحول فأخرج منهن الصدقة، ثم تلفن إلا واحدة منهن، فلما حال الحول أو قبل ذلك بشهر

استفاد أربعا. هل تجب فيهن الزكاة؟ قال: نعم.

قلت: فإن مضى الحول ولم يستفد شيئا، وليس معه إلا واحدة ثم اشترى بعد ذلك أو وهب له أربع؟ قال: فلا شيء عليه فيهن، حتى يحول عليه الحول منذ استفاد من، لأنه إذا مضى الحول ولم يزك فيه انفسخ عنه الوقت الأول.

قلت: فإن تلفت البقرات جميعا ثم استفاد خمسا في سنته، قبل أن يحول حوله

الذي عود زكى فيه؟

قال: فلا شيء عليه إذا كن قد تلفن جميعا.