الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢- 12 -
قال: ما تلف فلا زكاة فيه، وما بقى فقيه الصدقة، كأنه أراد إن بقى أربع فعليه أربعة أخماس شاة. وإن بقى ثلاث فثلاثة أخماس شاة. فعلى ذلك القياس،
والله أعلم.
قال أبو سعيد: حسن.
قلت: فإن تلفت منهن واحدة قبل أن يحول الحول؟
قال: إذا تلفت منهن واحدة، فبقى ما لا تتم به الصدقة، فلا صدقة عليه
إذا تلفت قبل الحول. .
مسألة:
و من جامع أبي محمد: وأجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة. واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر، كالضأن والمعز
محمول أحدهما على الآخر
مسألة
::
من كتاب أبى جابر: وصدقة البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل في الخمس شاة، وفى العشر شاتان، وفى الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين
أربع.
فإذا بلغت البقر خمسا وعشرين، ففيها بقرة جذعة، وهى من ابنة مخاض -
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية، سن ابنة لبون.
١٬٨٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.