المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣

--

فإذا بلغت ستاً وأربعين، فقيها بقرة رباعية، سن الحقة من الإبل.

فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها سدس، من الجذعة من الإبل.

فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها ثفيتان من البقر. ثم يجرى على ما يجرى عليه

صدقة الإبل.

فإذا بلغت ثلاث مائة، فليس فيها دون الأربعين شيء. والإبل والبقر العوامل

والزواجر والطواحن فيهن الصدقة على مثل هذا.