الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤-
14 -
من كتاب الأشراف:
الباب الثالث
من كم تجب صدقة البقر؟
قال أبو بكر: روينا عن النبي الله أنه قال: في صدقة البقر في كل ثلاثين. بقرة: تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة. وهذا أكثر قول أهل العلم. وممن قال بهذا القول: إبراهيم النخعى والحسن البصرى والشعبي ومالك. ابن أنس والليث بن سعد وسفيان الثورى والشافعي وعبدالملك الماجشون وإسحاق
وأبو محمد وأبو عبيد. وقال: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم.
وفيه قول ثان: وهو أن فى خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين بقرة
إلى خمس وسبعين
فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة.
فإذا جاوزت ففى كل أربعين بقوة. وهذا قول سعيد بن المسيب.
وروى عن أبي قلابة قال فى مثل ذلك، وروى عنه أنه قال: في كل خمس
شاة حتى تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع.
وفيه قول ثالث: وهو في ثلاثين بقرة جذع أو جذعة، وفى أربعين مسنة فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، هذا قول حماد بن أبي سليمان.