المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥

-10 -

وقال الحكم بن عتيبة كذلك، إلا أنه قال: في كل خمسين مسنة.

وقال النعمان: فما زاد على الأربعين فبحساب ذلك

وفسر أبو ثور ذلك من قوله قال: خمس وأربعين مسنة وثمن، وفى خمسين

مسنة وربع وكذلك مازاد قل أكثر.

وكان إبراهيم النخعى يقول: في ثلاثين بقرة: تبيع. وفى أربعين: مسنة. وفى خمسين مسنة وربع. وفي ستين تبيعتان. قال أبو بكر: بما روى عن النبي

نقول.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق: أن صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأنها مثلها في كتاب الله تبارك

وتعالى.

ففى خمس من البقر معهم شاة. وفى العشرين: شانان. في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم فيها صدقة.

و مادون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة. في خمس وعشرين ومازاد على ذلك إلى خمسة وثلاثين، ففيها جذعة وهو سن بنت مخاض عندهم من الإبل

وفي الست وثلاثين: ثنية من البقر. ثم على ترتيب معنى صدقة الإبل يكون

معنى ترتيب صدقة البقر.

والجذعة من البقر عندى أنها تقوم فى موضع سن بنت مخاض. والثنية تقوم مقام

بنت لبون.