الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥-10 -
وقال الحكم بن عتيبة كذلك، إلا أنه قال: في كل خمسين مسنة.
وقال النعمان: فما زاد على الأربعين فبحساب ذلك
وفسر أبو ثور ذلك من قوله قال: خمس وأربعين مسنة وثمن، وفى خمسين
مسنة وربع وكذلك مازاد قل أكثر.
وكان إبراهيم النخعى يقول: في ثلاثين بقرة: تبيع. وفى أربعين: مسنة. وفى خمسين مسنة وربع. وفي ستين تبيعتان. قال أبو بكر: بما روى عن النبي
نقول.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق: أن صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأنها مثلها في كتاب الله تبارك
وتعالى.
ففى خمس من البقر معهم شاة. وفى العشرين: شانان. في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم فيها صدقة.
و مادون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة. في خمس وعشرين ومازاد على ذلك إلى خمسة وثلاثين، ففيها جذعة وهو سن بنت مخاض عندهم من الإبل
وفي الست وثلاثين: ثنية من البقر. ثم على ترتيب معنى صدقة الإبل يكون
معنى ترتيب صدقة البقر.
والجذعة من البقر عندى أنها تقوم فى موضع سن بنت مخاض. والثنية تقوم مقام
بنت لبون.