الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦ومن غيره:
-17 -
ومما يوجد في بعض الآثار: وقد سئل جابر بن زيد رحمه الله، عن صدقة البقر قال: هي بمنزلة الإبل، يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل من الصدقة، فإذا
كثرت أخذ من كل خمسين بقرة.
مسألة:
والبقرة من خمس بقرات شاة، من الثنية إلى السبوب، الصغار من البقر إذا أكلت الشجر وشربت الماء وَعَدَتْ مع الكبار، إلا أن يكون عدوا لا تأكل ولا تشرب ولا ترعى. وهى فى الربق صغيرة.
مسألة:
ومن كتاب أبى جابر وصدقة البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل. في الحمس شاة. وفي العشر شانان. وفى الخمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين أربع شياه.
فإذا بلغت خمسا وعشرين، فقيها بقرة جذعة وهى سن بنت مخاض.
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية، سن بنت لبون.
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها رباعية، من الحقة من الإبل
فإذا بلغت واحدة وستين، ففيها سدس، من الجذعة من الإبل.
فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها ثنيتان من البقر. ثم يجرى على ما تجرى عليه
صدقة الإبل.
فإذا تمت ثلاث مائة، فليس فيما دون الأربعين شيء.
والإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن ففيها الصدقة على مثل هذا.