الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧- IV-
الباب الرائع
في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدا
سألت أبا معاوية عزان بن الصَّفر رحمه الله عن رجل له بقرات في يده، وله
حقرة سادسة مع رجل، وذلك الرجل له أربع بقرات، فحال عليهن الحول في يدكل
واحد منهما خمس يقرات.
قال: أما الذى له الست بقرات فعليه شاة. وأما الذى له أربع بقرات وفى جيده للآخر بقرة خامسة. ففى قول أصحابنا إذا كان الحلب والمربط واحدا إن عليه أربعة أخماس شاة
قلت: فهل على الآخر الذى أعطى شاء من خمس الخمس الباقي؟ قال: لا. لا يثبت ولا يجب فيهن إلا شاة واحدة، ولو كن متفرقات في
أيدى أناس شتى إذا كن لرجل واحد.
قال أبو سعيد: هو هكذا، ومعى أن بعضا يقول: على صاحب الست شاة
وخمس شاة، لأنه بسبب بقرته وجبت تلك الشاة على صاحب البقر ومنه:
قلت: فإن كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة، وبينهما بقرة واحدة في يد أحدها مع أربع، وحال عليهن الحول جميعا؟
(2 - المصنف / 6)