المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨

--

1 A-

قال: على الذي في يده الخمس أربع له وواحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار

شاة. وعلى الآخر عُشر شاة:

قال أبو سعيد: وعلى الآخر عشر شاة، فإذا كانت هذه البقر التي بينهما

شركة، ليست فى يد أحدهما، فلا صدقة على أحدهما

قلت: فإن كان رجل له أربع بقرات، والرجل آخر بقرة مع شريكه وشريكه لا بقر له إلا نصف هذه البقرة أو أقل أو أكثر من البقر، هل على الرجل صدقة في بقره. وإنما هي أربع ونصف أو اثنتان أو ثلاث؟

قال: لاصدقة عليه إلا أن تكون هذه البقرة مع بقر مجتمعة. فإن كانت مع

بقر فعليه شاة، وعلى شريكه مقدار حصته من الشاة.

قال أبو معاوية: إلا أن تكون هذه البقرة إنما هي قنية من عنده في يد الآخر، كأنه أقناه إياها سنة بالنصف أو بالثلث أو بالربع. وهي في يد المقتني لها. وفى يد هذا أربع بقرات خالصة. فإلى أقول: إن عليه شاة إلا بقدر ما يقع الشريكه في البقرة؛ فإن ذلك ليس عليه وعلى شريكه. والله أعلم.

قال أبو سعيد: إن بعضا يحمل الشركة من المواشى في أمر الزكاة ولو لم يكن فيه حكم الإجماع. وبعض يحمل الشركة على الخالص في أمر المواشي في الزكاة إلا في الاجتماع، على قول من يقول بالاجتماع، أو يكون بين الشريكين أو الشركاء من المواشى مشتركا، ما تجب فيه الزكاة بمشتركهم الذي يجمعهم والقنية عندى