الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩مشتركة إذا ثبت في الحكم ما يجب في حكم القنية واستحقها المعنى.
وعندى أنه ما لم يستحقها المقتني للأجل المعروف الذي يستحقها عليه المقتني، فهى من مال المقتنى كلها، ومحمولة عليه فى الزكاة، فإذا وجبت الحصة للمقتني كانت حينئذ شركة. وكان القول فيها كالقول في الشركة
ومنه قلت: كانت لرجل أربع بقرات في يده، ولرجل آخر أربع بقرات في يده، وبينهما بقرة ليست فى يد أحدهما، هل على أحدهما زكاة؟
قال: لا. لأنه لم يتم لكل واحد خمس بقرات.
قلت: فرجل له خمس بقرات أو أكثر من ذلك، ولرجل آخر ثلاث بقرات
كم فيها من الشفق؟
قال: إذا لم تكن الذى في يده البقر إلا خمس وللآخر ثلاث، فعلى الذى في يده البقر خمساً شاة فى بقره، وليس على الآخر شيء، لأنه بقره قد تم فيها الزكاة.
وقد قيل قول آخر: أن عليهما شاة، على صاحب الخمس خمسة أثمان شاة، وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمان شاة. وأنا يعجبنى القول الأول. وكلاهما من قول المسلمين.
قال أبو سعيد: الذى معى إذا كان لرجل خمس بقرات فصاعدا، ولرجل
عنده شيء من البقر مما لا يتم عشرا بالإجماع كما قال من الاختلاف.