المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠

وإن كان له أقل من خمس ولصاحبه كذلك، فهما يتحاصصان في الشاة.

وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع.

قال غيره: الذى عندى أنه أراد فهما يتحاصصان في الشاة. وليس في ذلك

اختلاف.

ومن الكتاب:

قال أبو معاوية: فإن كان للذى فى يده البقر سبع بقرات، والآخر ثلاث.

فإن في هذه البقر شاتين، على صاحب السبع شاة.

قال غيره: وعندى أنه وخمسى شاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة قال أبو سعيد: على صاحب السبع شاة وخما شاة. وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة.

ومنه قلت: وكذلك الغنم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الرجل في يده أربعون شاة مجتمعة، وحال عليها الحول جميعا.

كم فيها؟

قال: على قول من يرى أنها مجتمعة. فيقول: إن فيها شاة واحدة، وهى عليهما نصفان. وأما على قول أبي بكر الموصلى: إن المجتمع هو المشاع. وما كان

غير مشاع فهو غير مجتمع، فيرى على كل واحد شاة.

قلت: فما قولك فى ذلك؟ فرأيته متحيراً في ذلك. قال: الذي عليه أصحابنا

أنها مجتمعة والله أعلم بمدل ذلك