الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠وإن كان له أقل من خمس ولصاحبه كذلك، فهما يتحاصصان في الشاة.
وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع.
قال غيره: الذى عندى أنه أراد فهما يتحاصصان في الشاة. وليس في ذلك
اختلاف.
ومن الكتاب:
قال أبو معاوية: فإن كان للذى فى يده البقر سبع بقرات، والآخر ثلاث.
فإن في هذه البقر شاتين، على صاحب السبع شاة.
قال غيره: وعندى أنه وخمسى شاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة قال أبو سعيد: على صاحب السبع شاة وخما شاة. وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة.
ومنه قلت: وكذلك الغنم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الرجل في يده أربعون شاة مجتمعة، وحال عليها الحول جميعا.
كم فيها؟
قال: على قول من يرى أنها مجتمعة. فيقول: إن فيها شاة واحدة، وهى عليهما نصفان. وأما على قول أبي بكر الموصلى: إن المجتمع هو المشاع. وما كان
غير مشاع فهو غير مجتمع، فيرى على كل واحد شاة.
قلت: فما قولك فى ذلك؟ فرأيته متحيراً في ذلك. قال: الذي عليه أصحابنا
أنها مجتمعة والله أعلم بمدل ذلك