الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١قال أبو سعيد: هذه معى تخرج على معنى مجاز المسألة أنها ثمانون شاة في يد رجل لرجلين، لكل واحد منهما أربعون شاة وحال عليها الحول. فالذى يقول
بالاجتماع يجعل عليهما شاة لكلِّ واحد منهما نصف شاة.
والذى لا يقولُ بالاجتماع، يجعل لكل واحد منهما شاة. وكذلك فيما زاد
إلى أن يكون ما يجب فيه شاتان.
مسألة:
من كتاب أبى جابر: وقال في رجل له أربع بقرات فاقتنى واحدة لرجل له أربع بقرات، فكانت الخامسة بينهما. فنقول: على كل واحد منهما شاة، ويسقط عن كل واحد بقدر نصف بقرة. وعلى هذا يجرى ما يكون من هذا الباب
فأما إن باع الذى له خمس بقرات أو خمس من الإبل جزءاً منها ولو قل لآخر، قبل وقت صدقته، فلا صدقة عليه، إلا أن يكون الأصل له. وذلك الذى زال إنما زال بسبب قنيته، أو يكون المشترى بعد أن اشترى ذلك
جميع ذلك في ماشية هذا فتكون الصدقة من قبل الجميع. وعلى صاحب الصدقة بقدر حصته
١٬٨٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.