الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢الباب الخامس
في قبض الساعي من الإبل والبقر والغنم
قلت: فإن كان لرجل خمس بقرات استفادهن، فقبل أن يحول عليهن الحول
ذهبت منهن بقرة، أترى عليه صدقة؟
قال: لا حتى يحول الحول على خمس بقرات له. فإن كن في يده فحتى يحول
الحول ثم استفاد الخامسة منهن
قلت: فإذا خرج الساعى فعليه أن يسأله عن ذلك. فإذا وجد خمس بقرات في يد رجل أخذ من عنده إلا أن يحتج بهذا، أو يخبر أنه استفاد الخامسة منذ شهر أو شهرين، فلا صدقة عليه فيهن
قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان: أن للساعى أن يعترض راعى قرية فيأخذ
مما في يده من الماشية
قلت أنا لأبي سعيد محمد بن سعيد: كيف أجاز للساعى أن يأخذ من غنم
القرية إذ هى مجتمعة في المرعى؟
قال أبو سعيد: فإذا ثبت هذا فجاز عندى إذا وجد في يده وأخذ وهو مما تجب فيه الزكاة، ولا ينظر هو في الأصل منذ استفاده ولا متى اجتماعه. وهذا على مذهب من يقول بهذا إنه إذا مضى الساعي على صاحب الماشية وفي يده