الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣--
ما تجب فيه الزكاة عددا أخذ منه، ولا ينظر فيها متى استفاده، ولا يسأله
عن ذلك.
6
وبعض يقول: إنه إذا كان مجتمعا وحال عليه الحول بملك أو اجتماع، فلا
يأخذ إلا عن سؤال وبحث ومعرفة لذلك
مسألة
وسألت: كيف تؤخذ زكاة الماشية فى وقت معلوم، أو ذلك مباح المصدق في أي السنة شاء أن يأخذ أخذ؟
فنقول، والله أعلم: إن الصدق يخرج في شهر معلوم وقته، من يوم جرت أحكام المسلمين فى البلد، وإنما الأخذ لذلك الوقت والمصدق، لا يقدر أن يحكم الأخذ إلا فى وقت واحد، فله أن يسير ويخرج في ذلك الشهر، ثم يصدق حتى يأتى على جميع ما تصدق
وإذا خرج المصدق فمر على من لا تجب عليه الزكاة، فليس للمصدق أن يرجع
إليه إلا وقت خروجه من قابل.
مسألة:
وعن رجل مر عليه المصدق، ومعه أربعون عناقاً، فرأى أبو على عليه شاة
والله أعلم.
قال غيره: لا ينعقد عندى ثبوت هذا، وأربعون: الزكاة منها شاة ثنية؟
لثبوت ذلك في السنة