المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤

24 -

-

وقد قيل فيها عندى: إن فيها عناقاً ويُنظَرُ في ذلك وهذا القول أحب إلى -

ومن جواب أحسب عن أبى على إلى أبى مروان: اعلم يا أخى أن رأينا في الغنم التي تجتمع مع الراعي، إذا حال عليها حول معه أخذ منها، لأنها مجتمعة في اللبن، وما لم يحل عليها الحول لم يؤخذ منها. وكذلك ما اجتمع معه من الإبل غيره. فإذا اجتمعت وكانت مجتمعة اللبن، فأحالت حولا أخذ منها فريضة ومع.

أو شنق.

وأما البقر التي ذكرت للإخوة، فإن كان لبنها واحداً، ومربطها واحداً،

أخذ منها الشنق لحال اجتماع ابنها ومربطها. ولو عرف كل واحد بقوته. وأما الداج الذي ذكرت يشترى الغنم بدراهم، وقد يريد البيع بها فأدركه المصدق، فاحتج أنه اشترى هذه الغنم في شهر شعبان أو في شهر رمضان، أو يحتج أنه تاجر، أو قد أديت صدقة من هذه الغنم، فلا نرى عليه فيها اشترى من الغنم

للتجارة للبيع صدقة، وما حَبَسَ منها حتى يحول حول.

ورأينا مسألة

وعلى الناس أن يأتوا بزكاتهم من الذهب والورق إلى المصدق، وعلى المصدق

أن يأتى الناس يقبض منهم صدقة بقرهم وإبلهم وغنمهم.

من كتاب أبى جابر: وفى بعض الرأى أنه إذا مر المصدق، ووجد الماشية تبلغ فيها الصدقة، أخذ صدقتها ولو لم يحل عليها حول. فلا نأخذ بذلك