المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥

وفى موضع: وبهذا نأخذ والرأى الأول أحب إلينا. ومتى حال حول على الماشية

مذ تمت الصدقة فيها، فهو وقت صدقتها.

والذي كنا نعمل به: أن المصدق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها أو غيره» أو نظر هو قيمتها إن حبسها، وأخرج ثانها لفقراء ذلك الموضع إن كان فيه فقراء وإلا فأقرب القرى إليه والمياه والمواضع التي فيها القرى.

وفى جواب أبى عبد الله رحمه الله فى والِ قبض الفريضة ثم باعها على الذى أخذها منه أو على غيره، فلما اقتضى منه الثمن قال له المشترى: أما الثلث فقد فَرَّقْتُه على الفقراء. قال: أما غير من أعطى الفريضة فلا يقبل منه، ويؤخذ المثلث منه، إلا أن يكون الوالى أمره أن يفرقه. وأما الذى أعطى الفريضة ثم اشتراها. فإذا قال: إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضته الفقراء جاز قوله .. فإن كان ثقة لم يُعنَ إلا بخبر، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالى، فله أن يحلفه فإن لم يحلفه لم يأثم.

قال: فإن أحال الفقراء بالثلث على صاحب الماشية ورضوا بذلك، فأرجـ أن يكون سالما، إلا أن يرجعوا عليه، فيقولوا: إنه لم يعطهم فيرجع يأخذه.