المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

- 29 -

وقال أبو بكر الموصلى: لا تجب الزكاة على واحد منهما، حتى يملك أربعين،

كانت الشركة خلطة أو مشاعة. هكذا عن الشيخ أبي مالك رحمه الله. والقول الأول هو الأكثر. وعليه العمل. وظاهر السنة يؤيده، ويشهد بصحته. قال النبي الا الله: في أربعين شاة شاة، ولم يخص بوجوبها شركة ولا متفرقة بملكها. وقوله: وما كان من خليطين يتراددان الفضل بينهما بالسوية يدل على ذلك