المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة. وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل

وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: الأول أصح.

قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معالى قول ما حكاه من معنى القولين جميعاً وأكثر ما عندى أنه قيل: إن المشاع من الماشية فيه الصدقة، وإنما عندى أنه قيل: إنه لو كان لأحدهما أربع من الإبل والبقر وبينهما جميعا واحدة. فقال من قال

فى هذا: عليهما الصدقة ويتراددان.

وقال من قال: لا زكاة فى هذا. وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا لم يبعد

في المشاع أن لا تكون لا زكاة فيه.

ومن الكتاب:

واختلف مالك والشافعى فى الرجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين

أو ثلاثة. فقال مالك: يزكيان زكاة الخلط. وكان الشافعي يقول: لا يكونان

خليطين حتى يحول حول مذ يوم اختلطا.

واختلفوا في الرجلين يكونان: أحدهما مكاتب أو صبى أو معقوه والآخر حر بالغ عاقل. فقال الشافعي: لا تكون صدقة الخلط إلا أن يكونا مسلمين،

فإن خالط نصرانيا صدق صدقة المفرد

وفي قول أبي ثور: إذا خالط فيه المكاتب وجبت فيه الزكاة. وحكى

عن الكوفى أنه قال: لا شيء عليه