الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة. وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: الأول أصح.
قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معالى قول ما حكاه من معنى القولين جميعاً وأكثر ما عندى أنه قيل: إن المشاع من الماشية فيه الصدقة، وإنما عندى أنه قيل: إنه لو كان لأحدهما أربع من الإبل والبقر وبينهما جميعا واحدة. فقال من قال
فى هذا: عليهما الصدقة ويتراددان.
وقال من قال: لا زكاة فى هذا. وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا لم يبعد
في المشاع أن لا تكون لا زكاة فيه.
ومن الكتاب:
واختلف مالك والشافعى فى الرجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين
أو ثلاثة. فقال مالك: يزكيان زكاة الخلط. وكان الشافعي يقول: لا يكونان
خليطين حتى يحول حول مذ يوم اختلطا.
واختلفوا في الرجلين يكونان: أحدهما مكاتب أو صبى أو معقوه والآخر حر بالغ عاقل. فقال الشافعي: لا تكون صدقة الخلط إلا أن يكونا مسلمين،
فإن خالط نصرانيا صدق صدقة المفرد
وفي قول أبي ثور: إذا خالط فيه المكاتب وجبت فيه الزكاة. وحكى
عن الكوفى أنه قال: لا شيء عليه