الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كانت المخالطة ممن الا حجة عليه ولا منه، مثل صبي أو معتوه. ويشبه ذلك عندى الأعجم وأمثاله
هذا، فلا يقضى عليهم في ذلك بصدقة الخلطاء بالإجماع
وقال مَنْ قال: إذا كان اليقيم في حجر المخالط، من والدة، أو محتسب، أو مثل هذا فكان إجماع ذلك جائزاً فى مصالحهم، كان ذلك بمعنى وجوب الصدقة. وإذا كان على غير هذا لم يكن فيه اجتماع ويعجبنى هذا القول وإذا ثبت معنى هذا أشبه عندى المعتوه والأعجم والمكاتب عند أصحابنا جبر ويجرى عليه حكم المخالطة منذ كاتب.
وأما الذمى، فلا يقع لى أن يكون بقع به معنى المخالطة؛ لأنه لا زكاة عليه. وإنما ثبتت المخالطة على الخليطين من أهل الزكاة.
مسألة:
من غير الكتاب: على أثر مسائل عن أبى الحوارى فقال في أخوين لأحدهما
أربعون شاة ولآخر تسعة وثلاثون شاة ولصاحب التسعة وثلاثين مع
الأربعين شاة.
صاحب
قال: وجبت الزكاة عليهما جميعا على صاحب التسعة وثلاثين من أجل شاة أخيه التي ضمها له مع أخيه وعلى صاحب الأربعين من أجل شاة أخيه التي ضمها إليه، من أجل هذه الشاة، وجبت عليهما الزكاة.
(3 - المصنف / 6)