الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤-
ومن غيره:
قال: الذى معنا أن هذا غلط ليس كما قال، وإنما معناه أنه أراد لصاحب الأربعين مع صاحب القسمة وثلاثين: شاة. فوجبت على صاحب الأربعين شاة عن الأربعين مما ملكت يمينه لعدد أربعين شاة. ووجبت على صاحب التسعة والثلاثين شاة بالشاة التى ضمها إليه من عند أخيه، فصارت عنده أربعين
شاة بالإجماع ليس بملك اليمين فعليهما شاتان.
فعلى صاحب الأربعين شاة شاة من قبل ماله، من عدد الأربعين بملك يمينه. وحاصص صاحب التسعة والثلاثين، بما يقع عليه من قبل شاته التي وجبت بها على أخيه الزكاة، فيكون عليه من ذلك عشر ربع شاة.
وقال من قال: إنما على صاحب الأربعين شاة شاة. وعلى صاحب القسمة والثلاثين شاة شاة إلا ما يجب عليه من شاة، وهو عشر ربع شاة ما ينحط عنه من الشاة، التي لصاحب الأربعين معه.
وأما إذا كان مع صاحب الأربعين شاة شاة، فليس على صاحب القسمة والثلاثين شاة، لأنه لا وجب عليه بالاجتماع ولا بالمدد بملك اليمين، إلا أنه قد قال من قال: إنه يحاصص صاحب الأربعين شاة بما يجب عليه من شاته تلك فيكون عليه من إحدى وأربعين جزء من شاة.
وقال من قال: ليس عليه شيء لأنه ليس بسبب الشاة وجب على صاحب
الأربعين شاة.