الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥1401
وإنما وجب على صاحب الأربعين شاة بسبب نفسه. وإنما الاجتماع هاهنا ليس بمضرة لصاحب الأربعين، فيكون بسيبه وجب عليه الزكاة فيحاصصه، لأنه لو لم تكن معه الشاة، وكان هو واجبا عليه على كل حال الزكاة في ماله. هكذا عرفنا والله أعلم بالصواب، إلا أنه إن كان لصاحب القسمة والثلاثين شاة شاة أخرى، غير التسعة والثلاثين، مع صاحب الأربعين
فعلى صاحب الأربعين شاة شاة. وعلى صاحب التسعة والثلاثين شاة شاة لأربعين شاة. ويحاصص صاحب الأربعين شاة بما يقع عليه من جزء إحدى وأربعين مع شاته
التي عليه.
وقال من قال: على هذا شاة، وعلى هذا شاة، ولا يحاصصه في شيء مما لزمه
لأنه لم يدخل عليه ضرر.
مسألة:
قلت: فرجل له أربع بقرات، ومعه ليقيم بقرة. أتجب عليه زكاة ويكون خليطا؟ قال: لا. من خلط الليقيم، قلت: وكيله. قال: لا وكبله يخلط له. قلت: فرجلان اشتركا في زرع. فمن عند واحد ثلاث بقرات وآخر بقرة فاختلطا فى سنة المرعى والزرب وذلك لحال شركتهما فى الزراعة أتراه خليطا؟
قال: لا.
مسألة:
قلت: فرجل له ثلاثون شاة، ولآخر أربعون شاة، ولصاحب الأربعين له
عشر مع صاحب الثلاثين ماذا ترى؟