الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦قال: أرى أن على صاحب الأربعين شاة، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع شاة؛ لاختلاطه لصاحب الأربعين شاة. وذلك من بعد أن يحول الحول عليهما.
مسألة:
وعن الخليطين يؤديان كل سنة جميعا، ثم تحول السنة، فتجب الصدقة،
فيفترقان قبل أن يصل إليهما المصدق، أيؤخذ منهما جميعا أم لا؟
قال: لا إذا كان لكل واحد منهما شيء معروف، فافترقا قبل أن يمر بهما
المصدق، فلا شيء عليهما.
مسألة
:
من كتاب أبى جار: ولا يفرق بين مجتمع. ولا يجتمع بين مفترق، قال: ومعنى قوله: لا يفرق بين مجتمع: أن يكون الرجلان مجتمعين خليطين لهما ثمانون فيأتى المصدق فيعلم إن أخذ منهما على أنهما خليطان، أخذ شاة، وإن نرق بينهما أخذ شاتين، فليس له أن يفرق بينهما، وأما على قول أبي بكر الموصلى: أن المجتمع هو المشاع.
ومعنى قوله: لا يجمع بين مفترق أن يكون الرجلان متفرقين لكل واحد منهما أربعون شاة فعلى كل واحد منهما شاة إذا جاء المصدق خلطاها، ليكون
عليهما معاً شاة واحدة.
مع:
وذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة، ولو كان لكل إنسان