الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧--
واحدة، ففيها الصدقة، والصدقة على جميع الشركاء بالحصة، على قدر الذى لهم.
فما كان مجتمعا فلا يجوز أن يفرق، بعد أن وجبت فيه الصدقة لحال إبطال
الصدقة.
وما كان متفرقا في شيء من السنة فلا يجمع في الصدقة ولو جمع حتى يجتمع سنة.
سنة
وإنما يكون مجتمعا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون. فاجتمع في الحلب والربض، وما لم يكن يحلب، أو كان من الذكران فتى يجمعه
المريض سنة
فإن كان دابة تذهب أياما في سفر يسفر عليها ونزل لبعض الأسباب، ويرجع
إلى ذلك المريض المعروف، فهى على هذا مجتمعة وليس ذلك مما يفرقها. وفى بعض القول: لا يرى الصدقة في الاجتماع. والاجتماع هو القول عندى و به تأخذ. ومنه:
وعن أبي على رحمه الله في رجل له أربعون شاة غير شاة. وعنده شاة بها الأربعون لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة؛ فإن فيها شاتين، ويطرح عن
صاحب التسع والثلاثين بقدر الشاة التي ليست له، وتم بها الأربعون. ومنه: وقال في رجل له أربعون شاة، ولآخر عنده عشرون شاة وحال الحول عليها: إن الصدقة على صاحب الأربعين، لأنها قد بلغت عليه في غنمه، حتى تم لكل
واحد منهما أربعون، ثم يكون على كل واحد شاة